Naema Rashid
25-02-2008, 08:55 PM
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يقضي بتغريم وزارة التربية والتعليم مبلغاً وقدره 160 ألف درهم تعويضا لمترجم أنهيت خدماته ورفض نقل إقامته عليها وألزمتها برسوم ومصروفات الطعن وألفي درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضده «المترجم».
وتشير الوقائع إلى أن المترجم اختصم وزارة التربية والتعلم «الطاعنة» طالبا الحكم، حسب الطلبات المعدلة، بإلزامها بنقل كفالته عليها وإعادته إلى عمله بالوظيفة التي شغلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 148/ 10/ 17/ 2007 بتاريخ الثامن من مارس 2004 وهي مترجم أول بالدرجة الخامسة بشروط العقد الخارجي، ودفع راتبه وبدلاته حتى تاريخ إعادته إلى العمل، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ قدره مليون درهم.
وقال في دعواه إنه حاصل على شهادة الأستاذية في اللغة الانجليزية من جامعة تونس، وعلى شهادة في اللغة الاسبانية من المعهد العالي للغات، وعمل في مجالات مختلفة أكسبته خبرة هائلة آخرها مدينة دبي للانترنت وخلال عمله لدى الأخيرة طلبت منه الطاعنة العمل لدى اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وترك عمله بمدينة دبي للانترنت، ولما وافق وقدم مسوغات تعيينه وافقت لجنة شؤون الموظفين على تعيينه بوظيفة مترجم أول بالدرجة الخامسة التي خلت، بعد موافقة وزير التربية والتعليم.
وأضاف بأن «الطاعنة» مكنته من مباشرة مهام الوظيفة ولما نال ثقة رؤسائه كلفه وكيل الوزارة مع آخرين بتولي تنفيذ موضوعات دورة تدريبية لتنفيذ برنامج ضمان الجودة في أداء المنطقة التعليمية بالعين ومنطقة أم القيوين بموجب القرارين رقمي 127/ 1، 724/ 2/ 2003.
وأشار إلى أنه أمضى فترة التجربة المحددة قانوناً دون أن تتخذ الطاعنة إجراءات نقل كفالته عليها حتى بعد أن أفرجت وزارة المالية عن الوظيفة التي شغلها بالدرجة الخامسة بناء على طلب الطاعنة وموافقة مجلس الوزراء على تعيينه بهذه الوظيفة بشروط العقد الخارجي، ورغم استمراره في عمله دون أن يحصل على راتبه المقرر للوظيفة، واضطراره إلى الاستدانة لمواصلة العيش والإنفاق على عائلته، فقد فوجئ بالأمين العام للجنة الوطنية للتربية يخبره بالاستغناء عن خدماته شفاهة ويطلب منه عدم الحضور لأداء عمله، كما فوجئ بطرده من السكن الذي كان يقيم فيه «سكن المدرسين».
وكانت محكمة الدعوى ندبت للمحكمة خبيرا حسابيا لبيان ما هي العلاقة بين الطرفين، وبعد أن أودع الخبير تقريره وعقب عليه الخصوم قضت المحكمة بجلسة السادس والعشرين من ديسمبر 2006 بإلزام الطاعنة بان تؤدي للمدعي مئة ألف درهم كتعويض، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وزارة التربية والتعليم «الطاعنة» طعنت في ذلك الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 2007 طالبة بإلغائه ورفض الدعوى، كما طعن فيه المطعون ضده بالاستئناف رقم 16 لسنة 2007 طالبا الحكم بإعادة المهنة للخبير لاحتساب مستحقاته عن عمله بالوظيفة التي عين عليها بشروط العقد الخارجي، إعمالا لموافقة مجلس الوزراء واحتياطيا تعديل الحكم بجعل المبلغ المقضي به كتعويض مائتي ألف درهم شاملا لأجوره وبدلاته المستحقة، فضلا عن التعويض عن الأضرار الأدبية.
وبجلسة السابع والعشرين من مارس الماضي قضت محكمة الدرجة الثانية بقبول الاستئنافين شكلا وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المهمة للخبير السابق ندبه لبيان اجر المدعي عليه الشهري وبدلاته وفقا لشروط العقد الخارجي للدرجة الخامسة، وأودع الخبير تقريره، وبجلسة السادس والعشرين من يونيو الماضي قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم بجعل المبلغ المقضي به 160 ألف درهم للمدعي.
وألزمت المدعي عليها «وزارة التربية والتعليم» بمصروفات الاستئنافين وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة. نظر الحكم الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس دائرة النقض المدنية، رئيس المحكمة الاتحادية العليا وعضوية القاضيين شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد يسري سيف وحضور أمين سر الجلسة صديق سيد أحمد الغول.
وتشير الوقائع إلى أن المترجم اختصم وزارة التربية والتعلم «الطاعنة» طالبا الحكم، حسب الطلبات المعدلة، بإلزامها بنقل كفالته عليها وإعادته إلى عمله بالوظيفة التي شغلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 148/ 10/ 17/ 2007 بتاريخ الثامن من مارس 2004 وهي مترجم أول بالدرجة الخامسة بشروط العقد الخارجي، ودفع راتبه وبدلاته حتى تاريخ إعادته إلى العمل، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ قدره مليون درهم.
وقال في دعواه إنه حاصل على شهادة الأستاذية في اللغة الانجليزية من جامعة تونس، وعلى شهادة في اللغة الاسبانية من المعهد العالي للغات، وعمل في مجالات مختلفة أكسبته خبرة هائلة آخرها مدينة دبي للانترنت وخلال عمله لدى الأخيرة طلبت منه الطاعنة العمل لدى اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وترك عمله بمدينة دبي للانترنت، ولما وافق وقدم مسوغات تعيينه وافقت لجنة شؤون الموظفين على تعيينه بوظيفة مترجم أول بالدرجة الخامسة التي خلت، بعد موافقة وزير التربية والتعليم.
وأضاف بأن «الطاعنة» مكنته من مباشرة مهام الوظيفة ولما نال ثقة رؤسائه كلفه وكيل الوزارة مع آخرين بتولي تنفيذ موضوعات دورة تدريبية لتنفيذ برنامج ضمان الجودة في أداء المنطقة التعليمية بالعين ومنطقة أم القيوين بموجب القرارين رقمي 127/ 1، 724/ 2/ 2003.
وأشار إلى أنه أمضى فترة التجربة المحددة قانوناً دون أن تتخذ الطاعنة إجراءات نقل كفالته عليها حتى بعد أن أفرجت وزارة المالية عن الوظيفة التي شغلها بالدرجة الخامسة بناء على طلب الطاعنة وموافقة مجلس الوزراء على تعيينه بهذه الوظيفة بشروط العقد الخارجي، ورغم استمراره في عمله دون أن يحصل على راتبه المقرر للوظيفة، واضطراره إلى الاستدانة لمواصلة العيش والإنفاق على عائلته، فقد فوجئ بالأمين العام للجنة الوطنية للتربية يخبره بالاستغناء عن خدماته شفاهة ويطلب منه عدم الحضور لأداء عمله، كما فوجئ بطرده من السكن الذي كان يقيم فيه «سكن المدرسين».
وكانت محكمة الدعوى ندبت للمحكمة خبيرا حسابيا لبيان ما هي العلاقة بين الطرفين، وبعد أن أودع الخبير تقريره وعقب عليه الخصوم قضت المحكمة بجلسة السادس والعشرين من ديسمبر 2006 بإلزام الطاعنة بان تؤدي للمدعي مئة ألف درهم كتعويض، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وزارة التربية والتعليم «الطاعنة» طعنت في ذلك الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 2007 طالبة بإلغائه ورفض الدعوى، كما طعن فيه المطعون ضده بالاستئناف رقم 16 لسنة 2007 طالبا الحكم بإعادة المهنة للخبير لاحتساب مستحقاته عن عمله بالوظيفة التي عين عليها بشروط العقد الخارجي، إعمالا لموافقة مجلس الوزراء واحتياطيا تعديل الحكم بجعل المبلغ المقضي به كتعويض مائتي ألف درهم شاملا لأجوره وبدلاته المستحقة، فضلا عن التعويض عن الأضرار الأدبية.
وبجلسة السابع والعشرين من مارس الماضي قضت محكمة الدرجة الثانية بقبول الاستئنافين شكلا وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المهمة للخبير السابق ندبه لبيان اجر المدعي عليه الشهري وبدلاته وفقا لشروط العقد الخارجي للدرجة الخامسة، وأودع الخبير تقريره، وبجلسة السادس والعشرين من يونيو الماضي قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم بجعل المبلغ المقضي به 160 ألف درهم للمدعي.
وألزمت المدعي عليها «وزارة التربية والتعليم» بمصروفات الاستئنافين وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة. نظر الحكم الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس دائرة النقض المدنية، رئيس المحكمة الاتحادية العليا وعضوية القاضيين شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد يسري سيف وحضور أمين سر الجلسة صديق سيد أحمد الغول.